الإعواز من هدي المتعة ووقته
( قال ) قال الله تعالى { الشافعي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } إلى قوله { عشرة كاملة } .
( قال ) فدل الكتاب على أن يصوم في الحج وكان معقولا في الكتاب أنه في الحج الذي وجب به الصوم ، ومعقولا أنه لا يكون الصوم إلا بعد الدخول في الحج لا قبله في شهور الحج ولا غيرها . الشافعي
( قال ) { الشافعي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } فإن أهل بالحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة كان له أن يصوم حين يدخل في الحج وعليه أن لا يخرج من الحج حتى يصوم إذا لم يجد هديا وأن يكون آخر ما له من الأيام في آخر صيامه الثلاث يوم عرفة وذلك أنه يخرج من الغد من يوم عرفة من الحج ويكون في يوم لا صوم فيه يوم النحر ، وهكذا روي عن عائشة ، أخبرنا وابن عمر عن إبراهيم بن سعد ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل يوم عرفة فليصم أيام منى ، أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثل ذلك .
( قال ) وبهذا نقول ، وهو معنى ما قلنا والله أعلم ويشبه القرآن . الشافعي
( قال ) واختلف الشافعي عطاء وعمرو بن دينار في وجوب أخبرنا صوم المتمتع مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن عن ابن جريج أنه قال لا يجب عليه الصوم حتى يوافي عطاء عرفة مهلا بالحج ، وقال عمرو بن دينار إذا أهل بالحج وجب عليه الصوم .
( قال ) وبقول الشافعي عمرو بن دينار نقول وهو أشبه بالقرآن ثم الخبر عن عائشة ( قال وابن عمر ) فإذا الشافعي ففيها قولان : أهل بالحج ثم مات من ساعته أو بعد قبل أن يصوم
أحدهما أن عليه دم المتعة ; لأنه دين عليه ; لأنه لم يصم ولا يجوز أن يصام عنه وهذا قول يحتمل
والقول الثاني لا دم عليه ولا صوم ; لأن الوقت الذي وجب عليه فيه الصوم وقت زال عنه فرض الدم وغلب على الصوم فإن كان بقي مدة يمكنه أن يصوم فيها ففرط تصدق عنه مكان الثلاثة الأيام ثلاثة أمداد حنطة ; لأن السبعة لا تجب عليه إلا بعد الرجوع إلى أهله ، ولو تصدق عنه في الثلاث وما أمكنه صومه من السبع فتركه يوما كان ذلك أو أكثر وهذا قول يصح قياسا ومعقولا والله أعلم . رجع إلى أهله ثم مات ولم يصم الثلاثة ولا السبع