باب ترك الحائض الوداع
أخبرنا سفيان عن عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم أنها قالت { عائشة صفية بعد ما أفاضت فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي ؟ فقلت يا رسول الله [ ص: 198 ] إنها حاضت بعد ما أفاضت قال فلا إذا } أخبرنا حاضت عن مالك عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم { عائشة حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي ؟ فقلت إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك فقال فلا إذا صفية بنت حيي } . أن
أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن { عائشة صفية حاضت يوم النحر فذكرت حيضتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي ؟ فقلت : إنها قد كانت أفاضت ثم حاضت بعد ذلك قال فلتنفر إذا عائشة } أخبرنا أن عن مالك عن أبيه عن هشام بن عروة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن { عائشة فقيل إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت قال فلا إذا صفية بنت حيي } . رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر
أخبرنا عن مالك قال هشام بن عروة عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم ولو كان ذلك الذي يقول لأصبح " بمنى " أكثر من ستة آلاف امرأة حائض .
أخبرنا سعيد بن سالم عن عن ابن جريج الحسن بن مسلم { قال كنت مع طاوس إذ قال له ابن عباس أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها زيد بن ثابت بالبيت ؟ قال : نعم ، قال فلا تفت بذلك قال فقال إما لا ، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال فرجع إليه ابن عباس يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت زيد بن ثابت } ، أخبرنا عن سفيان عن ابن أبي حسين قال { اختلف ابن عباس في المرأة الحائض فقال وزيد بن ثابت تنفر ، وقال ابن عباس زيد لا تنفر ، فقال له سل ، فسأل ابن عباس أم سليم وصواحباتها قال فذهب زيد فلبث عنه ثم جاءه وهو يضحك فقال القول ما قلت } أخبرنا عن مالك أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن تنفر بهن وهن حيض .
أخبرنا سفيان عن أيوب عن أن القاسم بن محمد عائشة كانت تأمر النساء أن يعجلن الإفاضة مخافة الحيض ، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن وإبراهيم بن ميسرة قال : جلست إلى طاوس فسمعته يقول { ابن عمر بالبيت } فقلت ما له أما سمع ما سمع أصحابه ؟ ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول زعموا أنه رخص للمرأة الحائض . لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده
( قال ) كأن الشافعي - والله أعلم - سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة للحائض فقال به على العام وهكذا ينبغي له ولمن سمع عاما أن يقول به فلما بلغه الرخصة للحائض ذكرها وأخبرنا عن ابن عمر ابن شهاب قال جلت عائشة للنساء عن ثلاث ، لا صدر لحائض إذا أفاضت بعد المعرف ثم حاضت قبل الصدر وإذا طافت المرأة طواف الزيارة الذي يحلها لزوجها ثم حاضت نفرت بغير وداع ، ولا فدية عليها وإن طهرت قبل أن تنفر فعليها الوداع كما يكون على التي لم تحض من النساء ، وإن مكة كلها قبل أن تطهر ثم طهرت لم يكن عليها الوداع ، وإن طهرت في البيوت كان عليها الوداع ، وكذلك لو رأت الطهر فلم تجد ماء كان عليها الوداع كما تكون عليها الصلاة ، فإن كانت مستحاضة طافت في الأيام التي تصلي فيها فإن بدأت بها الاستحاضة قلنا لها ، تقف حتى تعلم قدر حيضتها واستحاضتها فنفرت فعلمنا أن اليوم الذي نفرت فيه يوم طهر كان عليها دم لترك الوداع ، وإن كان يوم حيض لم يكن عليها دم خرجت من بيوت