باب الطواف في الثوب النجس والرعاف والحدث والبناء على الطواف .
( قال ) رحمه الله تعالى : فإذا الشافعي لم يعتد بما طاف بتلك الحال كما لا يعتد في الصلاة وكان في حكم من لم يطف وانصرف فألقى ذلك الثوب وغسل النجاسة عن جسده ثم رجع فاستأنف لا يجزيه من الطهارة في نفسه وبدنه وما عليه إلا ما يجزيه في الصلاة ومن طاف طاف في ثوب نجس أو على جسده نجاسة أو في نعليه نجاسة بالبيت فكالمصلي في الطهارة خاصة ، وإن رعف أو قاء انصرف فغسل الدم عنه والقيء ثم رجع فبنى ، وكذلك إن غلبه حدث انصرف فتوضأ ورجع فبنى وأحب إلي في هذا كله لو استأنف ( قال ) ولو أعاد الطواف والسعي ولا يكون له أن يعتد بالسعي حتى يكمل الطواف طاف ببعض ما لا تجزيه به الصلاة ثم سعى بالبيت ولو انصرف إلى بلده رجع حتى يطوف ويسعى هذا الطواف على الطهارة ، وجماع هذا أن يكون من فهو كمن لم يطف . طاف بغير كمال الطهارة في نفسه ولباسه
( قال ) وأختار إن قطع الطائف الطواف فتطاول رجوعه أن يستأنف فإن ذلك احتياط وقد قيل : لو الشافعي أجزأ عنه ; لأنه عمل بغير وقت . طاف اليوم طوافا وغدا آخر