( قال ) رحمه الله : ولا أكره الشافعي الصفا والمروة ولا حمل الناس إياها في الطواف بالبيت من علة وأكره أن يركب المرء الدابة حول البيت ، فإن فعل فطاف عليها أجزأه ( قال ركوب المرأة في الطواف بين ) فأخبر الشافعي عن { جابر } وفي هذا دلالة على أنه لم يطف من شكوى ولا أعلمه اشتكى صلى الله عليه وسلم في حجته تلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف راكبا ، وأخبر أنه إنما فعل ليراه الناس طاف من شكوى ولا أدري عمن قبله ، وقول سعيد بن جبير أولى أن يقبل من قوله لأنه لم يدركه . جابر
( قال ) أما سبعه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه لأن الشافعي المحكي عنه فيه أنه رمل منه ثلاثة ومشى أربعة فلا يجوز أن يكون جابرا يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في ربع واحد وقد حفظ عنه أن سعيه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر ، أخبرنا جابر سفيان عن عن أبيه أن { عبد الله بن طاوس } وأحسبه قال : ويقبل طرف المحجن . رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه