( قال ) ولو اشترى مكانه هديا وذبحه وحل ، ولو وهب له أو ملكه بأي وجه ما كان فذبحه أجزأ عنه ، فإن كان موسرا لأن يشتري هديا ولم يجد هديا مكانه أو معسرا بهدي وقد أحصر ففيها قولان ، أحدهما لا يحل إلا بهدي ، والآخر أنه مأمور بأن يأتي بما يقدر عليه فإذا لم يقدر على شيء خرج مما عليه وكان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه ، ومن قال هذا قال يحل مكانه ويذبح إذا قدر ، فإن أحصر ولا هدي معه بمكة لم يجز أن يذبح إلا بها وإن لم يقدر ذبح حيث يقدر قدر على أن يكون الذبح