( قال ) وكذلك لو كان له لبسهما ولو كان الزعفران والورس إذا مسهما الماء يظهر لهما شيء من ريح الزعفران أو الورس لم يلبسهما ولو مس زعفران أو ورس بعض الثوب لم يكن للمحرم لبسه حتى يغسل ويعقد المحرم عليه إزاره لأنه من صلاح الإزار ، والإزار ما كان معقودا ولا يأتزر ذيلين ثم يعقد الذيلين من ورائه ولا يعقد رداءه عليه ولكن يغرز طرفي ردائه إن شاء في إزاره أو في سراويله إذا كان الرداء منشورا فإن لبس شيئا مما قلت ليس له لبسه ذاكرا عالما أنه لا يجوز له لبسه ، افتدى وقليل لبسه له وكثيره سواء . فإن صبغ ثوب بعد الزعفران والورس بسدر أو سواد فكانا إذا مسهما الماء لم يظهر للزعفران والورس ريح فعليهما الفدية ولا يعصب المحرم رأسه من علة ولا غيرها فإن فعل افتدى وإن لم يكن ذلك لباسا . أخبرنا قنع المحرم رأسه طرفة عين ذاكرا عالما أو انتقبت المرأة أو لبست ما ليس لها أن تلبسه سعيد بن سالم عن عن ابن جريج أنه قال في المحرم يلوي الثوب على بطنه من ضرورة أو من برد قال : إذا لواه من ضرورة فلا فدية ، أخبرنا عطاء سعيد بن سالم عن عن ابن جريج هشام بن حجير عن قال رأيت طاوس يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب ، أخبرنا ابن عمر سعيد بن سالم عن إسماعيل بن أمية أن أخبره أن نافعا لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفيه على إزاره أخبرنا عبد الله بن عمر سعيد بن سالم عن مسلم بن جندب قال : جاء رجل يسأل وأنا معه قال " أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم " فقال ابن عمر عبد الله " لا تعقد شيئا " أخبرنا سعيد عن عن ابن جريج أنه كره للمحرم أن يتوشح بالثوب ثم يعقد طرفيه من ورائه إلا من ضرورة ، فإن فعل من ضرورة لم يفتد ، أخبرنا عطاء سعيد عن أن { ابن جريج } ، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محتزما بحبل أبرق فقال انزع الحبل مرتين سعيد عن عن ابن جريج في المحرم : يجعل المكتل على رأسه ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك وسألته عن العصابة يعصب بها المحرم رأسه ؟ فقال : لا العصابة تكفت شعرا كثيرا عطاء