باب ميقات العمرة مع الحج
( قال ) رحمه الله : الشافعي واحد ومن قرن أجزأت عنه حجة الإسلام وعمرته وعليه دم القران ومن وميقات العمرة والحج فذلك له ما بينه وبين أن يفتتح الطواف بالبيت فإذا افتتح الطواف بالبيت فقد دخل في العمل الذي يخرجه من الإحرام ، فلا يجوز له أن يدخل في إحرام ولم يستكمل الخروج من إحرام قبله ، فلا يدخل إحراما على إحرام ليس مقيما عليه ، وهذا قول أهل بعمرة ثم بدا له أن يدخل عليها حجة وغيره من أهل العلم ، فإذا عطاء لم يكن به محرما ولم يكن عليه قضاؤه ولا فدية لتركه ، فإن قال قائل : وكيف كان له أن يكون مفردا بالعمرة ثم يدخل عليها حجا ؟ قيل : لأنه لم يخرج من إحرامها ، وهذا لا يجوز في صلاة ولا صوم وقيل له إن شاء الله : { أخذ في الطواف فأدخل عليه الحج وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون القضاء ، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القضاء فأمر من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة ، فكانت معتمرة بأن لم يكن معها هدي فلما حال المحيض بينها وبين الإحلال من عمرتها ورهقها الحج أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل عليها الحج ففعلت فكانت قارنة عائشة } ، فبهذا قلنا يدخل الحج على العمرة ما لم يفتتح الطواف [ ص: 156 ] وذكرت له قران الحج والعمرة فإذا قال جائز قيل أفيجوز هذا في صلاتين أن تقرنا أو في صومين ؟ فإن قال : لا ، قيل فلا يجوز أن تجمع بين ما تفرق أنت بينه أهلت