وإن أفسد وكفر مع الإثم بالله في المحرم الذي أتى مع إفساد الصوم ، وقال بعض الناس في هذا كله لا كفارة عليه ولا يعيد صوما إلا أن ينزل فيقضي ولا يكفر . أتى امرأته في دبرها فغيبه أو بهيمة أو تلوط
( قال ) : فخالفه بعض أصحابه في اللوطي ومن أتى امرأته في دبرها فقال يفسد وقال هذا جماع ، وإن كان غير وجه الجماع المباح ووافقه في الآتي للبهيمة قال وكل جماع ، غير أن في هذا معصية لله عز وجل من وجهين فلو كان أحدهما يزاد عليه زيد على الآتي ما حرم الله من وجهين . الشافعي