قلت لابن القاسم : أرأيت ؟ من ربط الجبائر على كسر أصابه وهو محرم
قال : قال : عليه الفدية . قلت : أرأيت مالك في قول كل ما تداوى به القارن مما احتاج إليه من الطيب ، أتكون عليه كفارة واحدة أم كفارتان ؟ مالك
قال : قال : لا يكون على القارن فيه شيء فيه الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه ، إلا كفارة واحدة ولا تكون عليه كفارتان . مالك