قلت : أرأيت ما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشي ما عليه لذلك في قول ؟ قال : قال مالك : على مالك ، أو الحلال في الحرام إذا كسره عشر ثمن أمه كجنين الحرة من دية أمه ، قلت : وسواء في قول المحرم إذا كسر بيض الطير الوحشي إن كان فيه فرخ أو لم يكن فيه فرخ ؟ مالك
قال : نعم ما لم يستهل الفرخ من بعد الكسر صارخا ، فإن استهل الفرخ من بعد الكسر صارخا فعليه الجزاء كاملا كجزاء كبير ذلك الطير ، وأنا أرى ذلك ، قال : وإنما شبه البيض بجنين الحرة ، فلو أن رجلا ضرب بطن المرأة فألقت جنينا ميتا لم يكن عليه إلا عشر دية أمه إذا خرج ميتا ، فإن خرج حيا فاستهل صارخا فالدية كاملة فعلى الجنين فقس البيض في كل ما يرد منه عليك ، قلت مالك لابن القاسم : في قول ويكون في الجنين قسامة إذا استهل صارخا ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فإن لم يستهل صارخا فلا قسامة فيه ؟
قال : نعم ، قلت : فإن كسر البيضة فخرج الفرخ حيا يضطرب ما عليه في قول ؟ مالك
قال : قال : من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخا ، فإنما فيه عشر دية أمه ، فكذلك البيض عندي هو مثله إنما فيه عشر ثمن أمه ، وإن خرج الفرخ منه حيا فإنما فيه عشر ثمن أمه ، إلا أن يستهل صارخا ففيه ما في كباره . مالك