ما جاء في قال : وقال ترك القراءة في الصلاة : ليس العمل على قول مالك حين ترك القراءة فقالوا له إنك لم تقرأ ، فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسن ، قال : فلا بأس إذن ، قال عمر : وأرى أن يعيد من فعل هذا وإن ذهب الوقت قال : وكان مالك لا يرى ما قرأ الرجل به في الصلاة في نفسه ما لم يحرك به لسانه قراءة ، قال : وكذلك بلغني عنه قال : وقال مالك في رجل مالك قال : لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد . ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة
قال : وكان يقول : من ترك القراءة في جل ذلك أعاد وإن قرأ في بعضها وترك بعضها أعاد أيضا ، قال : وذلك أيضا إذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين فإنه يعيد الصلاة من أي الصلوات كانت . مالك
قلت لابن القاسم : فإن قال : إنما كشفنا ترك القراءة في ركعة من المغرب والصبح ؟ عن الصلوات ولم نكشفه عن المغرب والصبح . مالكا
قال ابن القاسم : والصلوات عند محمل واحد فإذا قرأ في ركعة من الصبح وترك ركعة أعاد ، قال وإن كان مالك يستحب أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في خاصة نفسه من أي الصلوات كانت ، وقد كان قبل مرته الآخرة يقول ذلك وقد قاله لي غير عام واحد ، ثم قال : أرجو أن تجزئه سجدتا السهو قبل السلام وما هو عندي بالبين . مالك