قلت لابن القاسم : أرأيت إن مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بالحج أترى عليه للذي ترك من الميقات في العمرة دما ؟ قال : نعم ، لأن تعدى الميقات ثم أهل بعمرة بعدما تعدى الميقات ، ثم دخل قال لي : من مالكا فجاوزه متعمدا فأحرم بعد ذلك ، ولم يقل لي بعد ذلك في حج ولا عمرة إن [ ص: 407 ] عليه دما . جاوز الميقات وهو يريد الإحرام
قال ابن القاسم : فلهذا رأيت على هذا دما وإن كان يريد العمرة ولا يشبه عندي الذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم ، لأن ذلك رخصة لهم في العمرة وإن لم يبلغوا مواقيتهم ، فأما من أتى من بلده فجاوز الميقات متعمدا بذلك فأرى عليه الدم كان في حج أو عمرة .