قال : وقال : ومن مالك فليرجع إلى الميقات إن كان لا يخاف فوات الحج فليحرم من الميقات ولا دم عليه ، فإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه وعليه لما ترك من الإحرام من الميقات دم ، قال جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا ولم يحرم منه : وإن كان قد أحرم حين جاوز الميقات وترك الإحرام من الميقات فليمض ولا يرجع ، مراهقا كان أو غير مراهق وليهرق دما ، قال : وليس لمن مالك أن يرجع إلى الميقات فينقض إحرامه . تعدى الميقات فأحرم
قلت : فأهل القرى الذين بين مكة وذي الحليفة عند بمنزلة أهل الآفاق ؟ قال : لا أحفظه عن مالك ولكنهم عندي بمنزلة أهل الآفاق لأن مواقيتهم من منازلهم . مالك
قلت : أرأيت من مكة فأحرم بعدما تعدى الميقات فوجب عليه الدم ، أيجزئه مكان هذا الدم طعام أو صيام في قول جاوز الميقات إلى ؟ مالك
قال : لا يجزئه الطعام ويجزئه الصيام إن لم يجد الهدي ، قال ابن القاسم : وقال : وإنما يكون الصيام أو الطعام مكان الهدي في فدية الأذى أو في جزاء الصيد ، وأما في دم المتعة إذا لم يجد فصيام ولا يكون موضع دم المتعة طعام . مالك
قال : وقال : كل هدي وجب على رجل من أجل عجز عن المشي أو وطئ أهله أو فاته الحج أو وجب عليه الدم لشيء تركه من الحج ، يجبر بذلك الدم ما ترك من حجه فإنه يهدي ، فإن لم يجد هديا صام ، ولا يرى الطعام موضع هذا الهدي ولكن يرى مكانه الصيام . مالك
قلت لابن القاسم : فكم يصوم مكان هذا الهدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام وسبعة تحمل محمل هدي المتمتع ، وإنما يجعل له في هذا كله أن يصوم مكان هذا الهدي إذ هو لم يجد الهدي . مالك