الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ومن جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا ولم يحرم منه فليرجع إلى الميقات إن كان لا يخاف فوات الحج فليحرم من الميقات ولا دم عليه ، فإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه وعليه لما ترك من الإحرام من الميقات دم ، قال مالك : وإن كان قد أحرم حين جاوز الميقات وترك الإحرام من الميقات فليمض ولا يرجع ، مراهقا كان أو غير مراهق وليهرق دما ، قال : وليس لمن تعدى الميقات فأحرم أن يرجع إلى الميقات فينقض إحرامه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فأهل القرى الذين بين مكة وذي الحليفة عند مالك بمنزلة أهل الآفاق ؟ قال : لا أحفظه عن مالك ولكنهم عندي بمنزلة أهل الآفاق لأن مواقيتهم من منازلهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت من جاوز الميقات إلى مكة فأحرم بعدما تعدى الميقات فوجب عليه الدم ، أيجزئه مكان هذا الدم طعام أو صيام في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجزئه الطعام ويجزئه الصيام إن لم يجد الهدي ، قال ابن القاسم : وقال مالك : وإنما يكون الصيام أو الطعام مكان الهدي في فدية الأذى أو في جزاء الصيد ، وأما في دم المتعة إذا لم يجد فصيام ولا يكون موضع دم المتعة طعام .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : كل هدي وجب على رجل من أجل عجز عن المشي أو وطئ أهله أو فاته الحج أو وجب عليه الدم لشيء تركه من الحج ، يجبر بذلك الدم ما ترك من حجه فإنه يهدي ، فإن لم يجد هديا صام ، ولا يرى الطعام موضع هذا الهدي ولكن يرى مكانه الصيام .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : فكم يصوم مكان هذا الهدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام وسبعة تحمل محمل هدي المتمتع ، وإنما يجعل له مالك في هذا كله أن يصوم مكان هذا الهدي إذ هو لم يجد الهدي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية