قال ابن القاسم : قال فيمن مالك : أنه إن خاف إن طاف بالبيت أن يفوته الحج ، قال : يمضي لوجهه ويدع الطواف بالبيت إن كان مفردا بالحج أو قارنا ، وإن كان متمتعا أردف الحج أيضا ومضى لوجهه ولا يطوف بالبيت ويصير قارنا ويقضي حجه ولا شيء عليه ، وليس يرى قضاء للعمرة في جميع هذا ولا يكون عليه دم لما ترك من طوافه بالبيت حين دخل دخل مراهقا وهو محرم بالحج أو قارن أو متمتع مكة لأنه كان مراهقا .
قال : قال : إن مالك عرفات ، فإنه يهريق دما لأنه فرط في الطواف حين دخل دخل غير مراهق مفردا بالحج أو قارنا فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى مكة حتى خرج إلى عرفات .