ما جاء في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر قال ابن القاسم في ؟ المرأة الحامل : تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر فلا تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فيما بين الولدين
قال : ينتظر أقصى ما يكون النفاس بالنفساء ولزوجها عليها الرجعة . وقد قيل فيها : إن حالها حال الحامل حتى تضع الولد الثاني .
قلت : ؟ وهل تستظهر الحامل إذا رأت الدم وتمادى بها بثلاث كم تستظهر [ ص: 155 ] الحائض
قال : ما علمت أن قال في الحامل تستظهر بثلاثة لا قديما ولا حديثا . مالكا
قال ابن القاسم : ولو كانت الحامل تستظهر عنده بثلاث لقال إذا رأت الحامل الدم وتمادى بها جلست أيام حيضتها ثم استظهرت ، قال : إلا أن تكون استرابت من حيضتها شيئا من أول ما حملت هي على حيضتها فإنها تستظهر قال : وقال أشهب في مالك ، قال النفساء : ترى الدم يومين والطهر يومين فتمادى بها هكذا أياما : إذ انقطع الدم اغتسلت وصلت وجامعها زوجها وإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة حتى تبلغ أقصى ما تجلس إليه النساء . مالك
قال لي أشهب : وقد سألنا عن الحامل ترى الدم ؟ مالكا
قال : هي مثل غير الحامل تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل قال : ثم سمعته بعد ذلك يقول : ليس أول الحمل كآخره مثل رواية ابن القاسم ، قال لي : والرواية الأولى أحسن ما حبس الحمل من حيضتها مثل الذي حبس الرضاع والمرض وغير ذلك ثم تحيض فإنها تقعد حيضة واحدة . أشهب