ما يجوز للمحرم لبسه قلت لابن القاسم : أكان يرى بأسا أن مالك قال : لم يكن يرى يحرم الرجل في البركانات والطيالسة الكحلية ؟ بشيء من هذا بأسا . مالك
قلت لابن القاسم : ما قول مالك ؟ أين إحرام الرجل
قال : قال إحرام الرجل في وجهه ورأسه . مالك
قال : وكره للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن . مالك
قلت : فإن فعل ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن مالك . عثمان بن عفان
قلت لابن القاسم : أرأيت ما كان من المصبوغ بالورس والزعفران فغسل حتى صار لا ينتفض ولونه فيه ، هل كان يكرهه ؟ مالك
قال : نعم كان يكره هذا الذي ذكرت من الثياب المصبوغة بالورس والزعفران وإن كان قد [ ص: 396 ] غسل ، إلا أن يكون قد ذهب لونه فلم يبق فيه من لونه شيء فلا بأس به ، قال : وإن غسله فغلبه لونه ولم يخرج ولم يجد ثوبا غيره صبغه بالمشق ، ثم يحرم فيه إذا لم يجد غيره .
قلت لابن القاسم : هل كان يكره مالك قال : نعم كان يكرهه . للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمي ؟
قال : وقال : لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب ، وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده ولا أحب أن يغمس رأسه . مالك
قال ابن القاسم : ولا أرى بأسا إن وجد المحرم حرا أن يصب على رأسه الماء .
قلت لابن القاسم : أكان يقول مالك قال : نعم إلا في وقت لا صلاة فيه ، فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة ثم يحرم بعد صلاة إن شاء مكتوبة وإن شاء نافلة ، قال : وأحب إلي أن يحرم دبر كل صلاة تطوع بعدما تستوي به راحلته . يحرم الرجل من الوقت أي ساعة يشاء إن شاء من ليل أو نهار ؟
قلت لابن القاسم : أكان يكره مالك قال : نعم . للرجل أن يحرم من قبل أن يأتي الميقات ؟
قلت : فإن أكان يلزمه أحرم قبل الميقات الإحرام ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكان يكره أن يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن أكان أحرم قبل أشهر الحج بالحج ، يلزمه ذلك الإحرام ؟ مالك
قال : نعم .
قلت لابن القاسم : أكان يستحب لمن مالك مكة ليلا أن لا يدخل حتى يصبح ؟ قال : قال جاء : ذلك واسع ، قال : وكان يستحب أن يدخل نهارا . مالك
قلت لابن القاسم : عند كيف كان استلام الأركان ؟ مالك
قال : قال : لا يستلم الركنان اللذان يليان الحجر بيد ولا يقبلان ، ويستلم الركن اليماني باليد ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده ، ولا يقبل الركن اليماني بفيه ويستلم الحجر الأسود باليد ، ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير تقبيل أيضا ، ولا يقبل اليد في استلام الحجر الأسود ولا في الركن اليماني ، وإنما توضع على الفم من غير تقبيل أو يقبل الحجر الأسود بالفم وحده ، فمن لم يستطع أن يستلم الحجر الأسود فإذا حاذاه كبر ومضى . مالك
قال : فقيل : فهذا الذي يقوله الناس إذا حاذوه إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، فأنكر ذلك ورأى أن ليس عليه العمل ، وقال : إنما يكبر ويمضي ولا يقف . لمالك