قال : وسألت عن مالكا ؟ الرجل تغيب له الشمس وقد خرج من قريته يريد قرية أخرى وهو فيما بين القريتين على غير وضوء وهو غير مسافر
قال : إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى إلى الماء وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى .
قال : وقال : ومن ذلك أن من المنازل ما يكون على الميل والميلين لا يطمع أن يدركها قبل مغيب الشفق فإذا كان لا يدركها حتى يغيب الشفق تيمم وصلى . مالك
قال : وإن كان مسافرا وهو على يقين من الماء أنه يدركه في الوقت فليؤخره حتى يدرك الماء ، فإن لم يكن على يقين من الماء أنه يدركه في الوقت ؟ مالك
قال : يتيمم ، قال : والصلوات كلها : الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أيضا يتيمم لها في وسط الوقت إلا أن يكون على يقين أنه يدرك الماء في الوقت فليؤخر ذلك ، وإن كان لا يطمع أن يدرك الماء في الوقت فليتيمم في وسط الوقت ويصلي .
قال عن مالك قال : أقبلت أنا نافع من وعبد الله بن عمر الجرف حتى إذا كنا بالمربد نزل فتيمم فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى . قال عبد الله بن عمر : وكان نافع يتيمم إلى المرفقين . ابن عمر
قال : وقال : التيمم إلى المرفقين وإن تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت فإن مضى الوقت لم يعد الصلاة وأعاد التيمم . مالك
قلت : أيتيمم في الحضر إذا لم يجد الماء في قول ؟ مالك
قال : نعم .