قلت : أرأيت إن ؟ فقال : لا يزكيها حتى يقبضها من مكاتبه ويحول عليها الحول عنده بعدما قبضها . كاتب عبده على دنانير أو إبل أو بقر أو غنم فلم يقبضها منه حتى حال عليها الحول عند المكاتب
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم قال : وقال : كل فائدة أفادها رجل من كتابة أو من دية وجبت له أو من غير ذلك إذا كانت فائدة ، فليس على صاحبها فيها زكاة حتى يحول الحول عليها من يوم قبضها . مالك