من أكل أو شرب في صيامه مكرها قلت : أرأيت من ، أيكون صائما أو يكون عليه القضاء والكفارة في قول أصبح في رمضان صائما فأكره فصب في حلقه الماء ؟ مالك
قال : عليه القضاء ولا كفارة عليه .
قلت : فإن فعل هذا به في التطوع ؟ فقال : لا قضاء عليه عند . مالك
قلت : فإن صب في حلقه الماء في صيام نذر واجب عليه ماذا يوجب عليه في قول ؟ مالك
قال : عليه القضاء .
قلت : فإن صب في حلقه الماء في صيام من تظاهر أو قتل نفس ، أو كفارة أيجزئه أم يستأنف ؟
قال : يقضي يوما مكانه ويصله .
قلت : أرأيت إن صب في حلقه الماء في صيام متتابع عليه أيعيد صومه أم يقضي مكانه في قول ؟ مالك
قال ابن القاسم : يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين .
قلت : أرأيت إن أكره الصائم فصب في حلقه الماء أو شيء وكان نائما ، أيكون عليه القضاء والكفارة ؟ فقال : عليه القضاء ولا كفارة عليه .
قلت : فلو أن امرأة ؟ فقال : عليها القضاء عند جومعت وهي نائمة في رمضان نهارا ولا كفارة عليها . مالك