في الجنب والحائض في رمضان قال ابن القاسم ، قال : لا بأس أن يتعمد الرجل أن مالك ، [ ص: 276 ] قلت : أرأيت إن طهرت امرأة من حيضتها في رمضان في أول النهار وفي آخره ، أتدع الأكل والشرب في قول يصبح جنبا في رمضان بقية نهارها ؟ مالك
قال : لا ولتأكل ولتشرب وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها ، وهذا قول . مالك
قلت : فإن أتدع الأكل والشرب في قول كانت صائمة فحاضت في رمضان في بقية يومها ؟ فقال : لا . مالك
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وسألت عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان ؟ فقال : إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزئ عنها ، وإن رأته بعد الفجر فليست بصائمة ولتأكل ذلك اليوم ، قال : وإن استيقظت بعد الفجر فشكت أن يكون كان الطهر ليلا قبل الفجر فلتمض على صيام ذلك اليوم ولتقض يوما مكانه . مالكا
قلت : لم جعل عليها القضاء ههنا ؟ مالك
قال : لأنه يخاف أن لا تكون طهرت إلا بعد الفجر ، فإن كان طهرها بعد الفجر فلا بد من القضاء ; لأنها أصبحت حائضا .
قال عن ابن وهب أفلح بن حميد أن حدثه . عن القاسم بن محمد زوج النبي صلى الله عليه وسلم : { عائشة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع أهله ثم نام فلم يغتسل حتى أصبح فاغتسل وصلى ثم صام يومه ذلك