خروج النساء وصلاتهن على الجنائز قلت : في قول هل يصلين النساء على الجنائز ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : هل كان يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز ؟ مالك
قال : نعم ، قال : لا بأس أن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأخيها وأختها ، إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله ، قال فقلت : وإن كانت شابة ؟ مالك
قال : نعم وإن كانت شابة ، قال : فقلت له : فنكره لها أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكرها الخروج عليهم من قرابتها ؟
قال : [ ص: 263 ] نعم ، قلت له : تصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل ؟
قال : نعم ، ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين واحدة واحدة أفذاذا وليكن صفوفا .