[ ص: 262 ] في الحنوط على الميت قال ابن القاسم : وسألت عن مالكا فقال : لا بأس بذلك ، وقال المسك والعنبر للميت ؟ ابن القاسم : يجعل الحنوط على جسد الميت فيما بين أكفان الميت ولا يجعل من فوقه .
قال وقال المحرم : لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم ، ولا تحنطه امرأته بالطيب . وقال مالك عن ابن وهب عن ابن لهيعة قال : إن السنة إذا حنط الميت يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة . يزيد بن أبي حبيب
قال عن ابن وهب قال : أحب الحنوط إلي الكافور ، ويجعل منه في مراقه وإبطيه ومراجع رجليه مع بطنه ورفغيه وما هنالك ، وفي أنفه وفمه وعينيه وأذنيه ويجعل الكافور يابسا . عطاء بن أبي رباح
وأن حنط ابن عمر فقالوا : يأتوك بمسك ؟ فقال : نعم ، وأي شيء أطيب من المسك . وعن سعيد بن زيد عطاء بن أبي رباح مثله . وسعيد بن المسيب