في إعادة الصلاة من أولها ومن النفخ ومن الحدث إذا انصرف ثم تبين له أنه لم يحدث قال ابن القاسم : قلنا في لمالك قال : يرجع فيستأنف الصلاة ولا يبني قال : فإن قول الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضأ ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء ؟ عندنا : إن الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه الصلاة أو كان على طهر فصلى بهما فأحدث فتمادى وصلى بهم فإنه يفسد عليهم . مالك