الصلاة في قال : وسألت المواضع التي تكره فيها الصلاة عن مالكا قال : لا خير فيها ، قال : وأخبرني أعطان الإبل في المناهل أيصلى فيها ؟ ابن القاسم عن عن مالك : أن نافع كره دخول الكنائس والصلاة فيها . عمر بن الخطاب
قال : وأنا أكره مالك لنجاستها من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيها ، فقيل له يا الصلاة في الكنائس إنا ربما سافرنا في أرض باردة فيجننا الليل ونغشى قرى لا يكون لنا فيها منزل غير الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد ؟ أبا عبد الله
قال : أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها .
قال : وكان يكره أن يصلي أحد على قارعة الطريق لما يمر فيها من الدواب فيقع في ذلك أبوالها وأرواثها قال : وأحب إلي أن يتنحى عن ذلك . مالك
قلت : أكان يكره أن مالك قال : كره الكنائس لموضع التماثيل فهذا عنده لا شك أشد من ذلك . يصلي الرجل إلى قبلة فيها تماثيل ؟
قال ابن القاسم : وسألت عن التماثيل وتكون في الأسرة والقباب والمنار وما أشبهها ؟ مالكا
قال : هذا مكروه وقال لأن هذه خلقت خلقا ، قال : وما كان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا يمتهن ، قال : وقد كان يقول ما كان يمتهن فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا ومن تركه غير محرم له فهو أحب إلي . أبو سلمة بن عبد الرحمن
قال : وسألنا عن مالكا ؟ الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس [ ص: 183 ] ويصلى به
قال : لا يلبس ولا يصلى به .
قال : وقال : لا يصلى في مالك الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ، فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به .
قال : وبلغني عن أنه سئل عن رجل مالك الكعبة ؟ قال : يعيد ما كان في الوقت ، وقال صلى المكتوبة في : وهو مثل من صلى إلى غير القبلة يعيد ما كان في الوقت . مالك
وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن : في المقبرة والمزبلة والمجزرة ومحجة الطريق والحمام وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل . قال : من حديث ابن وهب عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن عن داود بن الحصين عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله . ابن عمر