قلت لابن القاسم : ما قول في مالك ، أتخرج من قبل أن تطوف طواف الوداع ؟ امرأة طافت طواف الإفاضة ثم حاضت
قال : نعم ، قلت : فإن أتخرج ؟ كانت لم تطف طواف الإفاضة ثم حاضت
قال : قال لا تخرج حتى تطوف طواف الإفاضة . مالك
قال : وقال مالك : يحبس عليها كريها أقصى ما كان يمسك النساء الدم ، ثم تستظهر بثلاث ولا يحبس عليها كريها أكثر من ذلك . قال : وقال : وفي مالك يحبس عليها كريها أكثر ما يمسك النساء دم النفاس من غير سقم ، ثم لا يحبس عليها بعد ذلك إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة . النفساء أيضا