قلت لابن القاسم : أرأيت من أيكون متمتعا في قول أهل بحجة ففاتته فأقام على إحرامه حتى إذا كان من قابل في أشهر الحج حل منها ، حج من عامه أم لا ؟ مالك قال : لا أحفظ من في هذا شيئا ، ولكن لا أرى لأحد فاته الحج فأقام على إحرامه حتى يدخل في أشهر الحج أن يفسخ حجته في عمرة فإن فعل رأيته متمتعا . مالك