قلت لابن القاسم : أرأيت من ، هل يجوز له ذلك في قول أصاب صيدا في [ ص: 489 ] حجه ، لقال : احكموا علي بجزائه فحكم عليه بجزائه فأراد أن يؤخر الجزاء إلى حج قابل أو إلى بعد ذلك حتى يحل أو حتى يجعل ذلك في عمرة ؟ مالك
قال : نعم يجوز له أن يهدي هديه هذا متى شاء ، إن شاء أهداه وهو حلال وإن شاء أهداه وهو حرام ، ولكن إن قلده وهو في الحج لم ينحره إلا بمنى ، وإن قلده وهو معتمر أو بعث به نحر بمكة .