( الثامن ) ( و الردة ) في التيمم ، ويتوجه تخريج ، [ لقوله من عدم صحة الاستنجاء عليه ، لأنه مبيح ، ولا إباحة مع قيام المانع ، والوضوء [ ص: 185 ] رافع ، واختار جماعة لا ينقض مطلقا ، ولا نص فيها ، وذكر ش ابن الزاغوني روايتين ، والطهارة الكبرى زال حكمها ، فرجع إلى أصله ، لأنه طارئ بخلاف الحدث ، ولأنها كالحدث فلا تبطل به ] واختار جماعة تبطل .
ولا ينقض غيبة ونحوها ، نقلها الجماعة وحكى رواية واقتصر أبو محمد يوسف بن الجوزي في كتابه الطريق الأقرب على النقض بالخمسة [ ص: 186 ] السابقة ، وكل ما أوجب غسلا كإسلام وإيلاج بحائل أوجب وضوءا وقيل : ولو ميتا ( و )