الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          وإن ظهر بعض قدم ماسح ، أو انقضت المدة  ابتدأ الطهارة ، وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه ( هـ م و ) وهل هو مبني على الموالاة ؟ ( و م ) جزم به الشيخ ، أو رفع الحدث ؟ جزم به أبو الحسين ، واختاره أبو البركات وذكر أبو المعالي أنه الصحيح في المذهب عند المحققين ، ويرفعه في المنصوص ( و ) أو مبني على غسل كل عضو بنية ، أو على أن الطهارة لا تتبعض في النقض ، وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة والصوم ; واختاره في الانتصار وقاله في الخلاف ؟ فيه أوجه ( م 12 ) وهو كقدرة المتيمم على الماء وقيل كسبق الحدث ، قال صاحب المحرر : إن رفع العمامة يسيرا  لم يضر ، وذكره الشيخ للمشقة ، [ ص: 170 ] قال أحمد إذا زالت عن رأسه فلا بأس ما لم يفحش ، قال ابن عقيل وغيره : ما لم يرفعها بالكلية ، لأنه معتاد ، وظاهر المستوعب تبطل لظهور شيء من رأسه ، وخروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه ( و ) مع أنه [ ص: 171 ] لا يلزم المحرم فدية ثانية ، لأن ظهور بعض القدم كظهوره هنا ، وعنه [ ص: 172 ] لا ، وعنه لا ببعضه

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية