الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          في أفضلية الأربع بسلام  ، وإن زاد صح ( و ) فطاهره علم العدد أو نسبه ، ولو جاوز أربعا نهارا أو ثمانيا ليلا صح ( هـ ) ولم أجد عنه سوى الكراهة ، وفيها خلاف والثماني تأنيث الثمانية ، والياء للنسبة ، كاليماني على تعويض الألف عن إحدى ياءي النسب ، ولا تشديد ، لئلا يجمع بين العوض والمعوض ، والاكتفاء بالنون ، وحذف الياء خطأ عند الأصمعي ، وقيل شاذ وقيل [ ص: 563 ] لا يصح إلا مثنى ، ذكره في المنتخب ، وقيل ليلا ، اختاره ابن شهاب والشيخ ، وفاقا لأبي يوسف ومحمد .

                                                                                                          وقال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع ، وإن قرأ ، لأن عليه تسليما ولا بد لقوله عليه السلام : { صلاة الليل مثنى } فعلى الصحة يكره وعنه لا . جزم به في التبصرة ( و ش ) كأربع نهارا على الأصح ، وإن زاد نهارا صح ، وعنه لا ، جزم به ابن شهاب ( و ش ) ومن زاد على ثنتين ولم يجلس إلا في آخرهن  فقد ترك الأولى ، ويجوز بدليل الوتر ، كالمكتوبة ، في رواية ، وظاهر كلام جماعة لا وفاقا لمحمد بن الحسن وزفر للخبر المذكور ، وقد قال في الفصول : إن تطوع بستة بسلام  ففي بطلانه وجهان ، أحدهما تبطل ، لأنه لا نظير له من الفرض .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية