الفروع لابن مفلح
ومتى سجد بعد السلام تشهد ( و هـ م ) [ ص: 520 ] التشهد الأخير ، ثم في توركه إذا في أثنائه وجهان ( م 13 ) ، وقيل : لا يتشهد ، واختاره شيخنا كسجوده قبل السلام ، ذكره في الخلاف ( ع ) ولا يحرم له ، وسجوده للسهو وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسجود الصلب ، لأنه أطلقه في قصة ذي اليدين ، فلو خالف عاد بنية
تصحيح الفروع للمرادي
مسألة 13 ) قوله : ومتى سجد بعد السلام تشهد التشهد الأخير ، ثم في توركه إذن في أثنائه وجهان انتهى ، وأطلقهما في الرعايتين ، ومختصر ابن تميم ، والحاويين ( أحدهما ) لا يتورك بل يفترش ، وهو الصحيح ، صححه في مجمع البحرين والمجد في شرحه ، وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، ذكروه في صفة الصلاة ( والوجه الثاني ) يتورك اختاره القاضي ويحتمله كلام الإمام أحمد .


