وإن فعنه يمضي ( و نسي التشهد الأول حتى انتصب ) وجوبا كما لو قرأ ( و ) ش يجب الرجوع والأشهر يكره ، وعنه يخير ( م 3 ) ويسجد للسهو ، ويتبعه [ ص: 512 ] المأموم ، وقيل يتشهد وجوبا ، وإن لم ينتصب رجع ، ولو فارق الأرض ( وعنه ) أو كان أقرب إلى القيام ( م هـ ) وعلى مأموم اعتدل أن يتبعه ويسجد للسهو في الأصح ، وعنه إن كثر نهوضه .
وفي التلخيص إن بلغ حد ركوع