ومن عاد وإن اطمأن انتصب قائما وسجد فإن اعتل عن السجود سقط ، وذكر [ ص: 436 ] صاحب المحرر إن سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن أجزأه باستصحاب النية الأولى ، لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة ، قال سقط من قيامه ساجدا على جبهته إن سقط من قيام لما أراد الانحناء قام راكعا ، فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزه كركوعين ، . أبو المعالي