الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قضى صلاة جهر نهارا فقيل يسر ( و ش ) كصلاة سر وقيل يجهر ( و هـ م ) كالليل ( م 10 ) ( و ) في جماعة وفي المنفرد الخلاف ( م 11 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله : وإن قضى صلاة جهر نهارا فقيل يسر كصلاة سر ، وقيل يجهر كالليل انتهى ، القول الأول وهو الإسرار ، هو الصحيح ، جزم به في الكافي والمجد في شرحه ، وصححه في النظم إذا صلاها جماعة ، والقول الثاني يجهر ، وقيل يخير ، قال في المغني والشرح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقال نص عليه وأطلقهما في المغني والشرح ، ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم .

                                                                                                          ( مسألة 11 ) قوله وفي المنفرد الخلاف انتهى ، يعني به الذي في التي قبلها وقد علمت الصحيح من الأقوال وصحح الناظم الإسرار هنا أيضا ، وقطع هنا بالخبرة في المغني والشرح ، وشرح ابن رزين ، وقال نص عليه وقال في الكافي وإن [ ص: 426 ] جهر فلا بأس .

                                                                                                          وقال في التلخيص ويستحب الجهر للإمام فقط ، دون المنفرد ، وقدم في المستوعب أنه لا يجهر ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .

                                                                                                          وقال ابن تميم ويجوز الجهر للمنفرد ، وعنه يسن له أيضا ، وقال القاضي في موضع يكره له ذلك ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية