الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح وَفِي صِحَّةِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ فِي مَقْبَرَةٍ وَكَرَاهَتِهَا ( و ش ) وَعَدَمِهَا رِوَايَاتٌ ( م 5 و 6 ) وَيَصِحُّ النَّفَلُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْكَعْبَةِ ، وَعَلَيْهَا ، وَعَنْهُ إنْ جَهِلَ النَّهْيَ ، وَعَنْهُ وَالْفَرْضُ ، وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ، كَمَنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ وَكَمَنْ وَقَفَ عَلَى مُنْتَهَاهُ فِي الْمَنْصُوصِ . تصحيح الفروع للمرادي مَسْأَلَةٌ 5 ) وَقَوْلُهُ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ فِي مَقْبَرَةٍ وَكَرَاهَتِهَا وَعَدَمِهَا رِوَايَاتٌ انْتَهَى ، إحْدَاهَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ تُبَاحُ فِي مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ لَا تُكْرَهُ فِي الْمَقْبَرَةِ ، قَالَ فِي الْكَافِي وَتَجُوزُ فِي الْمَقْبَرَةِ ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمْ لَا بَأْسَ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ لَا يَصِحُّ صَلَاةٌ فِي مَقْبَرَةٍ لِغَيْرِ جِنَازَةٍ ، وَقَدَّمَ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : تَصِحُّ ، وَتُكْرَهُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ ، لِعُمُومِ قَوْلِهِمْ لَا تَصِحُّ فِي الْمَقْبَرَةِ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَأَطْلَقَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي الْمُذَهَّبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ . ( تَنْبِيهٌ ) اشْتَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 5 ) هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ أَمْ لَا ؟ ( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 6 ) إذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ فَهَلْ تُكْرَهُ أَمْ لَا ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ .

                                                                                                          ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                          الخدمات العلمية