[ ص: 132 ] وينظر في المرآة ويقول : { } رواه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي من حديث البيهقي عائشة وأبو بكر بن مردويه من حديث أبي هريرة وزاد { وعائشة وحرم وجهي على النار } ويتطيب الرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه ، والمرأة عكسه .
وقال ابن الجوزي : لأنها ممنوعة مما ينم عليها لقوله تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن } الآية ، وإن قال : يقاس عليه تحريم ابن عقيل ، وكرهه الصرير في النعل للزينة للذكر والأنثى . وإذا أمسى خمر الإناء ، وأغلق الباب وأطفأ المصباح ، قال أحمد ابن الجوزي : يستحب ذلك .
ولا يكره حلق رأسه كقصه ، يكره لغير نسك وحاجة ( و وعنه ) كالقزع وحلق القفا زاد فيه جماعة لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها ، نص عليه . م
وقال أيضا : هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم ، وذكر عن ابن عبد البر قال : حلق القفا يزيد في الحفظ ، وعن ابن عباس أنه امتنع من الحجامة في نقرة القفا ، وكرهه بعض الأطباء للنسيان ، وخالفه غيره منهم ، وكحلقه قصه لامرأة ، وقيل : يحرمان عليها ، نقل أحمد ، أرجو أن لا بأس لضرورة ، قال الأثرم : دخلت على أبو سلمة عائشة وأنا أخوها من الرضاعة ، فسألتها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة إلى أن قالت " وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى يكون مثل الوفرة " ففيه جواز ، لا مع إسقاط حق الزوج ، وكلامهم في تقصيرهن في الحج يخالفه ، وظاهر كلامهم لا يحرم تخفيف الشعور للنساء ، وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه ، لأنه ذل وخضوع لغير الله تعالى . حلق رأس رجل