الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن تركها تهاونا وكسلا دعاه إمام أو من في حكمه : فإن أبى حتى ضاق وقت الثانية ، اختاره الأكثر ، وعنه الأولى ، اختاره صاحب المحرر وغيره ، وهي أظهر ( و م ش ) وقال أبو إسحاق : إن لم يجمع وحسنه الشيخ ، وعنه إن ترك ثلاثا ، وعنه : ويضيق وقت الرابعة قدمه في التلخيص .

                                                                                                          وفي المبهج والواضح وتبصرة الحلواني رواية ثلاثه أيام قتل ( هـ ) وجوبا بضرب عنقه نص عليه ( و م ش ) كفرا اختاره الأكثر فحكمه كالكفار وذكر القاضي يدفن منفردا ، وذكر الآجري : من قتل مرتدا ترك بمكانه ، ولا يدفن ، ولا كرامة ، وعنه حدا ( و م ش ) فحكمه كأهل الكبائر قال شيخنا كذا فرض الفقهاء ، ويمتنع أن يعتقد أن الله تعالى فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل ، هذا لا يفعله أحد قط ، واستتابته كمرتد نص ( م ر ) وذكر القاضي يضرب ، ثم يقتل ، وينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ، قاله شيخنا قال : ولا ينبغي السلام عليه ، ولا إجابة دعوته ، ومتى رجع إلى الإسلام قضى صلاة مدة امتناعه ، [ ص: 295 ] ويتوجه احتمال لا ، كما هو ظاهر كلام جماعة ، كغيره من المرتدين ، لعموم الأدلة ، ولا يلزم إبطال كفره ، ويتوجه أيضا يقضي ما كفر به ، لا ما تركه مدة الاستتابة ، ولعله مرادهم ، واحتج الشيخ بأن تكليفه بفعل الصلاة يدل على أنه لا يكفر ، واحتج به صاحب المحرر على قضائها ، وقاسها على الإسلام في حق المرتد ، ويصير مسلما بالصلاة ، نقل صالح : توبته أن يصلي .

                                                                                                          وفي الفنون الشهادتان يحكي ما في نفسه من الإيمان ، وليس قوله لها حين ترك الصلاة ، ولا يعمل بها إذا تاب وندم ، والزنديق يتظاهر بالإسلام حتى يكون مؤذنا ، ثم إذا تاب قبلت وأعدناه إلى الإسلام بنفس الكلمتين لا غير ، لما ذكرناه ، قال شيخنا : الأصوب أنه يصير مسلما بالصلاة ، لأن كفره بالامتناع كإبليس وتارك الزكاة ، وصحتها قبل الشهادتين مرتد ، قال : والأشبه أيضا أن الزنديق لا بد أن يذكر أنه تائب باطنا ، وإن لم يقل فلعل باطنه تغير .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية