ولا ينجس على الأصح آدمي ( هـ ) وقيل ، فلا ينجس ما غيره ، ذكره في الفصول وغيره خلافا للمستوعب . مسلم بموته
وقال : قال أصحابنا رواية التنجيس حيث اعتبر كثرة الماء لخارج يخرج منه ، لا لنجاسة في نفسه ، قال : ولا يصح كما لا فرق بينه وبين بقية الحيوان ، ابن عقيل ينجس طرفه ، صححها وعنه وغيره ، وأبطل قياس الجملة على الطرف القاضي
[ ص: 253 ] في النجاسة بالشهيد ، فإنه ينجس طرفه بقطعه ، ولو قتل كان طاهرا ، أو لأن للجملة من الحرمة ما ليس للطرف ، بدليل الغسل والصلاة ، ولا على الأصح ( و ما لا نفس له سائلة هـ ) وقيل ينجس ولا ينجس ما مات فيه ( و م ) وقيل إن شق التحرز منه ، ولا يكره ، ويتوجه احتمال ، ولا ينجس دود مأكول تولد منه ، فإن أخرجه ثم رده إليه نجسه عند الخصم ، وبوله وروثه طاهر ( و ش هـ ) م نجس مما لا يؤكل ، وعنه وغيره ( و وعنه ) وهو نجس مما له نفس سائلة لا يؤكل ، وقيل : طاهر من خفاش ، ويتوجه طرده في الطير للمشقة ( و ش هـ ) وللوزغ نفس سائلة في المنصوص ( ) كالحية ( و ) لا للعقرب ( و ) وفي الرعاية في ش وجهان ، وأن سم الحية يحتمل وجهين ، وظاهر كلامهم طهارته كسم مأكول ، ونبات طاهر ، دود القز ، وبزره ( وينجس ضفدع ونحوه من بحري محرم له نفس سائلة هـ ) نص عليه ، وللحنفية وجهان هل ينجس غير المائي ؟ ؟