الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا ينجس على الأصح آدمي ( هـ ) وقيل مسلم بموته ، فلا ينجس ما غيره ، ذكره في الفصول وغيره خلافا للمستوعب .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : قال أصحابنا رواية التنجيس حيث اعتبر كثرة الماء لخارج يخرج منه ، لا لنجاسة في نفسه ، قال : ولا يصح كما لا فرق بينه وبين بقية الحيوان ، وعنه ينجس طرفه ، صححها القاضي وغيره ، وأبطل قياس الجملة على الطرف

                                                                                                          [ ص: 253 ] في النجاسة بالشهيد ، فإنه ينجس طرفه بقطعه ، ولو قتل كان طاهرا ، أو لأن للجملة من الحرمة ما ليس للطرف ، بدليل الغسل والصلاة ، ولا على الأصح ما لا نفس له سائلة ( و هـ م ) وقيل ينجس ولا ينجس ما مات فيه ( و ش ) وقيل إن شق التحرز منه ، ولا يكره ، ويتوجه احتمال ، ولا ينجس دود مأكول تولد منه ، فإن أخرجه ثم رده إليه نجسه عند الخصم ، وبوله وروثه طاهر ( و هـ م ) وعنه نجس مما لا يؤكل ، وعنه وغيره ( و ش ) وهو نجس مما له نفس سائلة لا يؤكل ، وقيل : طاهر من خفاش ، ويتوجه طرده في الطير للمشقة ( و هـ ) وللوزغ نفس سائلة في المنصوص ( ش ) كالحية ( و ) لا للعقرب ( و ) وفي الرعاية في دود القز ، وبزره وجهان ، وأن سم الحية يحتمل وجهين ، وظاهر كلامهم طهارته كسم مأكول ، ونبات طاهر ، وينجس ضفدع ونحوه من بحري محرم له نفس سائلة ( هـ ) نص عليه ، وللحنفية وجهان هل ينجس غير المائي ؟ ؟

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية