وإن وقال نوى الحدثين شيخنا أو الأكبر وقاله الأزجي ارتفعا ، يجب الوضوء ( خ ) [ ص: 206 ] وقيل يكفي وجود ترتيبه وموالاته ، وإن وعنه ( نوى أحدهما لم يرتفع غيره م ) فعلى الأول لو نوى رفع الحدث وأطلق ارتفعا ، وظاهر كلام جماعة عكسه كالرواية الثانية : وقيل يجب الوضوء ، ولو ش صح ، وقيل لا ، لأنها نوت ما يوجب الغسل . وهو الوطء ، وذكره نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء ، ويستحب للجنب ، أبو المعالي للرجل غسل فرجه ووضوء لأكل أو شرب ، وعنه يغسل يده ، ويتمضمض ( و وعنه هـ ) ولمعاودة وطء ( و ) ولا يكره في المنصوص تركه في ذلك ( و ) ولنوم ، وفي كلامه ما ظاهره وجوبه ، قاله شيخنا : ويكره تركه في الأصح ( هـ )