الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( وكل ماء وقعت فيه النجاسة  لم يجز الوضوء به قليلا كانت النجاسة أو كثيرا ) وقال مالك رحمه الله : يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا . وقال الشافعي رحمه الله : يجوز إذا كان الماء قلتين لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا } ولنا حديث المستيقظ من منامه ، وقوله [ ص: 75 ] عليه الصلاة والسلام { لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة } من غير فصل ، والذي رواه مالك رحمه الله ورد في بئر بضاعة وماؤها كان جاريا في البساتين ، [ ص: 76 ] وما رواه الشافعي رحمه الله ضعفه أبو داود ، وهو يضعف عن احتمال النجاسة .

التالي السابق



الخدمات العلمية