الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( ودم الاستحاضة ) كالرعاف الدائم  لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء لقوله عليه الصلاة والسلام { توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير } وإذا عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوطء بنتيجة الإجماع ( ولو ) ( زاد الدم على عشرة أيام ) ولها عادة معروفة دونها  ردت إلى أيام عادتها ،

[ ص: 177 ] والذي زاد استحاضة لقوله عليه الصلاة والسلام

[ ص: 178 ] { المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها   } ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد على العشرة فيلحق به ، وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة لأنا عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك ، والله أعلم

التالي السابق



الخدمات العلمية