الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويسن تخييرها ) أي الثيب ( بين ثلاث بلا قضاء ) للأخريات ( وسبع بقضاء ) [ ص: 450 ] أي قضاء السبع لهن { تأسيا بتخييره صلى الله عليه وسلم أم سلمة كذلك فاختارت التثليث } رواه مسلم وبحث البلقيني أن محله إذا طلبت الإفاقة عندها كما طلبته أم سلمة وإلا كان الخيار له وفيه نظر نعم إن خيرها فسكتت أو فوضت الأمر إليه تخير كما هو ظاهر فإن أقام السبع بغير اختيارها أو اختارت دون السبع لم يقض إلا الزائد على الثلاث ؛ لأنها لم تطمع في حق غيرها وهي البكر ولو زاد البكر على السبع قضى الزائد فقط مطلقا ويوجه بأنها لم تطمع بوجه جائز فكان محض تعد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أي قضاء السبع لهن ) ظاهره لكل منهن بأن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة مثلا إلى أن يوفي كل واحدة منهن سبعا ؛ لأنه لو وزع السبع عليهن وبات عند كل واحدة منهن ما خصها بالتوزيع فقط لزم أن تلك أي الجديدة امتازت على كل بأزيد مما حصل لها فلم يحصل التساوي وليس الغرض من قضاء السبع إلا حصول التساوي بينهن ويؤيد ذلك قولهم واللفظ للروض الطرف الرابع في الظلم والقضاء فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين عشرين ليلة فليقض المظلومة عشرا متوالية انتهى وقضية ذلك أنه يبيت في مسألتنا عند كل واحدة سبعا متوالية إلا أن يفرق بأنه إنما والى عشر المظلومة لانفرادها بالاستحقاق وقد يؤيد الفرق قول الروض عقب ما سبق إلا إن تزوج جديدة أو قدمت غائبة فيبدأ بحق الزفاف فإذا أراد قضاء المظلومة قسم بينها وبين الجديدة القادمة [ ص: 450 ] بالقرعة فيجعل للجديدة أو القادمة ليلة وللمظلومة ثلاثا ليلتها وليلتي الأخريين ثلاث نوب انتهى وبهذا علم أنه إذا تعارض حق الزفاف وحق المظلومة بدأ بحق الزفاف وهذا إذا لم يتحد مستحق الزفاف وحق الظلم فلو اتحد كأن أبانها قبل أن يوفيها حقها ثم جدد نكاحها فقد اجتمع لها حق الزفاف وحق ظلمها فأيهما يبدأ به فيه نظر وقد يقال لا يختلف الحكم بالبداءة بأيهما فليحرر .

                                                                                                                              ( قوله أي قضاء السبع لهن ) عبارة الإرشاد فإن سبع بطلبها قضى لكل قال في شرحه الصغير من الباقيات سبعا انتهى وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعا .

                                                                                                                              ( قوله لم يقض إلا الزائد على الثلاث ) أي بخلاف ما إذا أقام السبع باختيارها قضى الجميع كما تقدم .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 450 ] أي قضاء السبع لهن ) أي لكل واحدة منهن كما بينه الشهاب سم ا هـ رشيدي عبارة سم ظاهره لكل منهن ليلة مثلا إلى أن يوفي كل واحدة منهن سبعا ثم أيد ذلك بقول الروض وغيره ثم قال عبارة الإرشاد فإن سبع بطلبها قضى لكل قال في شرحه الصغير من الباقيات سبعا ا هـ وهو صريح في أنه يقضي لكل واحد سبعا ا هـ وعبارة ع ش بعد ذكر كلام سم آخرا ما نصه أقول وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدور فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضا وفي الدور الثاني يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا وفي الدور الثالث يبيت ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن يتم السبع وتمامها من أربعة وثمانين ليلة وذلك ؛ لأنه يحصل لكل واحدة من اثني عشر ليلة ليلة فيحصل السبع مما ذكر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أن محله ) أي محل تخييرها ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله فإن أقام السبع بغير اختيارها إلخ ) وعليه فلو ادعى غير الجديدة أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صدقت ؛ لأن الأصل عدم طلبها ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله لم يقض إلا الزائد على الثلاث ) أي بخلاف ما إذا أقام السبع باختيارها قضى الجميع كما تقدم ا هـ سم زاد المغني فإنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حقها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في حق غيرها ) أي حق شرع لغيرها فإن الخمس مثلا لم تشرع لأحد ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وهي ) أي الغير .

                                                                                                                              ( قوله ولو زاد البكر إلخ ) عبارة المغني كما أن البكر إذا طلبت عشرا وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك لم يقض إلا ما زاد لما ذكر أي من أنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي سواء طلبت أم لا ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ويوجه بأنها إلخ ) في تقريبه تأمل وما قدمناه عن المغني هو الظاهر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية