( ) ولو مسلمة على كتابية فيحرم عليه ذلك ؛ لأنه خلاف العدل المشروع له القسم ( لكن لحرة مثلا أمة ) تجب نفقتها أي من فيها رق بسائر أنواعها ولو مبعضة أي لها ليلتان وللأمة ليلة لا غير لما قدمه من امتناع الزيادة على ثلاث والنقص عن ليلة بل لو جعل للحرة ثلاثا وللأمة ليلة ونصفا لم يجز فعلم سهو من أورد عليه أن كلامه يوهم جواز ليلتين للأمة وأربع للحرة وذلك لخبر فيه مرسل اعتضد بقول ولا يفضل في قدر نوبة علي كرم الله وجهه بل لا يعرف له مخالف وإنما سوى بينهما في حق الزفاف ؛ لأنه لزوال الحياء وهما فيه سواء ويتصور كونها جديدة في الحر بأن تكون تحته حرة لا تصلح للاستمتاع فنكح أمة ومن عتقت قبل تمام نوبتها التحقت بالحرائر فلو لم تعلم هي بالعتق إلا بعد أدوار لم تستحق إلا من حين العلم قاله الماوردي واعترضه ابن الرفعة بأن القياس خلافه ورد بأن الأول هو القياس الأصح فيما لو ويؤخذ منه أن الكلام عند جهل الزوج هنا أيضا وإلا فالوجه وجوبه لتعديه حينئذ ولو بات عند الحرة ليلتين استقر للأمة ليلة في مقابلتهما وإن سافر بها سيدها فيقضيها إياها إذا عادت كما يأتي . رجعت الواهبة في نوبتها ولم يعلم الزوج أنه لا قضاء