( ليلة ) ليلة ونهار نهار في نحو الحارس كما هو ظاهر فلا يجوز تبعيضهما على الأوجه في النهار ؛ لأنه ينغص العيش ومن ثم جاز برضاهن وعليه حملوا طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة ( وهو أفضل ) من الزيادة عليها للاتباع ولقرب عهده بهن ( وتجوز ثلاثا ) ثلاثا وليلتين وإن كرهن ذلك لقربها ( ولا زيادة ) على الثلاث فتحرم بغير رضاهن ( على المذهب ) وإن تفرقن في البلاد لما فيها من الإيحاش والإضرار وقيل تكره ونص عليه في الأم وجرى عليه وأقل نوب القسم الدارمي والروياني وبه يقرب الوجه الشاذ القائل لا تقدير بزمن أصلا وإنما هو إلى الزوج .