الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وأقل نوب القسم ليلة ) ليلة ونهار نهار في نحو الحارس كما هو ظاهر فلا يجوز تبعيضهما على الأوجه في النهار ؛ لأنه ينغص العيش ومن ثم جاز برضاهن وعليه حملوا طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة ( وهو أفضل ) من الزيادة عليها للاتباع ولقرب عهده بهن ( وتجوز ثلاثا ) ثلاثا وليلتين وإن كرهن ذلك لقربها ( ولا زيادة ) على الثلاث فتحرم بغير رضاهن ( على المذهب ) وإن تفرقن في البلاد لما فيها من الإيحاش والإضرار وقيل تكره ونص عليه في الأم وجرى عليه الدارمي والروياني وبه يقرب الوجه الشاذ القائل لا تقدير بزمن أصلا وإنما هو إلى الزوج .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وإن تفرقن في البلاد ) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن [ ص: 448 ] يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ليلة ليلة ) أي لمقيم عمله نهارا ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله في نحو الحارس ) راجع للمعطوف فقط .

                                                                                                                              ( قوله على الأوجه في النهار ) أي وقطعا في الليل .

                                                                                                                              ( قوله وعليه حملوا طوافه صلى الله عليه وسلم إلخ ) أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم ا هـ ع ش عبارة السيد عمر وله محمل آخر بأن يخصص إطلاقهم منع التبعيض بما إذا استمر أما إذا اتفق منه نادرا فينبغي أن لا يمتنع وقوفا مع ظاهر ما ورد ومنع التبعض ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولقرب إلخ ) الأولى وليقرب إلخ كما في المغني .

                                                                                                                              ( قوله وإن تفرقن في البلاد ) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة [ ص: 448 ] بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا سم على حج ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية