الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومتى ثبت خيار له ) لنقص ( أو لها ) لزيادة أو لهما لاجتماعهما ( لم يملك هو ) نصفه ( حتى يختار ذو الاختيار ) من أحدهما أو منهما وإلا لبطلت فائدة التخيير وهو على التراخي لأنه ليس خيار عيب ما لم يطلب فتكلف هي اختيار أحدهما فورا ولا يعين في طلبه عينا ولا قيمة لأن التعيين ينافي تفويض الأمر إليها بل يطالبها بحقه عندها فإن امتنعت لم تحبس بل تنزع منها وتمنع من التصرف فيها فإن أصرت على الامتناع باع القاضي منها بقدر الواجب من القيمة فإن تعذر بيعه باع الكل وأعطيت ما زاد ومع مساواة ثمن نصف العين لنصف القيمة يأخذ نصف العين إذ لا فائدة في البيع ظاهرة أي لأن الشقص لا راغب فيه غالبا قيل ظاهر كلامهما أنه لا يملكه أي في الصورة الأخيرة بالإعطاء حتى يقضي له القاضي به وفيه نظر ا هـ .

                                                                                                                              ويجاب بأن رعاية جانبها لما مر [ ص: 410 ] ترجح ذلك وتلغي النظر لامتناعها ومن ثم جرى الحاوي وفروعه على ذلك ( ومتى رجع بقيمة ) للمتقوم لنحو زيادة أو نقص أو زوال ملك ( اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض ) لأنها إن كانت يوم الإصداق أقل فما زاد حدث بملكها فلم تضمنه له أو يوم القبض أقل فما نقص قبله من ضمانه فلم تضمنه له أيضا وإطالة الإسنوي في اعتراض هذا بنصوص مصرحة باعتبار يوم القبض مردودة بأنها مفروضة في زيادة ونقص حصلا بعد القبض فيعتبر هنا يوم القبض نظير ما مر في الزكاة المعجلة والأول فيما إذا حدثا بعد العقد وقبل القبض نظير ما مر في مبيع زاد ونقص قبل القبض ومن ثم كان الراجح هنا ما مر ثم من اعتبار الأقل فيما بين اليومين أيضا ولو تلف في يدها بعد الفراق وجبت قيمة يوم التلف لتلفه على ملكه تحت يد ضامنة له

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله أو لهما ) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع .

                                                                                                                              ( قوله قيل ) قال ذلك في شرح الروض ( قوله في الصورة الأخيرة ) أي وهي قوله يأخذ نصف العين إلخ .

                                                                                                                              ( قوله ويجاب إلخ ) في شرح الإرشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف الأمر على القضاء به ا هـ [ ص: 410 ] قوله ترجح ذلك وتلغى ) أي الرعاية



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو لهما ) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع ا هـ سم ( قوله لاجتماعهما ) أي النقص والزيادة ( قوله أو منهما ) عبارة المغني وإن كان لهما اعتبر توافقهما ا هـ ( قوله وإلا ) أي وإن لم يتوقف ملكه على الاختيار ( قوله وهو ) أي الاختيار ا هـ ع ش ( قوله ما لم يطلب ) أي الزوج حقه فتكلف إلخ أي الزوجة حين طلب الزوج ( قوله اختيار أحدهما ) أي من العين والقيمة ( قوله فإن امتنعت ) أي من الاختيار ( قوله بل تنزع ) أي العين وكذا ضمير فيها ومنها الآتيين .

                                                                                                                              ( قوله فإن أصرت على الامتناع باع القاضي إلخ ) قد يقال هذا الإطلاق صادق بما إذا كان نصف القيمة أكثر من قيمة النصف كما هو الغالب فيؤدي إلى الخروج عن عهدة الواجب أعني نصف القيمة إلى بيع أكثر من النصف وهو خلاف المصلحة ولو قيل عمل القاضي بما تقتضيه المصلحة ففي هذه الصورة يتعين عليه دفع نصف العين وفي عكسه كأن وجد راغب في الثلث مثلا بما يساوي نصف القيمة يتعين البيع لكان متجها ا هـ سيد عمر ( قوله بيعه ) أي قدر الواجب ( قوله ما زاد ) أي على قدر الواجب ا هـ كردي ( قوله قيل إلخ ) قال ذلك في شرح الروض ا هـ سم ( قوله في الصورة الأخيرة ) وهي قوله بأخف نصف العين ا هـ سم ( قوله وفيه نظر ) وافقه المغني عبارته ومتى استحق الرجوع في العين استقل به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويجاب إلخ ) وفي شرح الإرشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف الأمر على القضاء به انتهى ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله لما مر ) أي في شرح لم يلزمها قطفه من قوله جبرا لما حصل إلخ ا هـ كردي [ ص: 410 ] قوله ترجح ) أي الرعاية وكذا ضمير وتلغي إلخ ( قوله ذلك ) أي عدم ملكه إلا بالقضاء ا هـ كردي ( قوله على ذلك ) أي توقف ملكه على القضاء ا هـ ع ش ( قوله للمتقوم ) إلى قوله فعلم أنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإطالة الإسنوي إلى الراجح هنا ( قوله أو نقص ) لمنع الخلو فقط ( قوله لأنها ) أي القيمة ( قوله في اعتراض هذا ) أي ما في المتن من اعتبار الأقل ( قوله بأنها ) أي تلك النصوص ( قوله فيعتبر هنا ) أي فيما إذا حصلا بعد القبض ( قوله والأول ) أي ما في المتن ( قوله كان الراجح هنا إلخ ) وهو المعتمد كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض خلافا لما يفهمه كلام المتن من عدم اعتبار ما بينهما ( فروع )

                                                                                                                              لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم يرجع فيه إلا برضاها لزيادته بالصنعة عندها وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم سمنت عندها كعبد نسي صنعة ثم تعلمها عندها بخلاف ما لو أصدقها عبدا فعمي عندها ثم أبصر فإنه يرجع بغير رضاها كما لو تعيب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب ثم فارقها فإذا لم ترض الزوجة برجوع الزوج في الحلي المعاد رجع بنصف وزنه تبرا ونصف قيمة صنعته وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كان من جنسه كما في الغصب فيما لو أتلف حليا وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد ولو أصدقها إناء ذهب أو فضة فكسرته وأعادته أو لم تعده لم يرجع مع نصفه بالأجرة إذ لا أجرة لصنعته ولو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه لأنه محرم وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة مغني ونهاية قال ع ش قوله ثم تعلمها إلخ أفهم أنه لو تذكرها بنفسه عندها رجع فيه بغير رضاها وقوله إذ لا أجرة لصنعته أي لأنها محرمة ويؤخذ منه أنه لو أبيح لها فعله كأن اتخذه لتشرب منه لإزالة مرض قام بها لزمه أجرة الصنعة كالحلي المباح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو تلف إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو تلف إلخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية