الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن طلق ) مثلا ( وعليه ثمر مؤبر ) بأن تشقق طلعه أو وجد نحو تساقط نور غيره وقد حدث بعد الإصداق ولم يدخل وقت جذاذه ( لم يلزمها قطفه ) ليرجع هو لنصف نحو النخل لأنه حدث في ملكها بل لها إبقاؤه إلى جذاذه وإن اعتيد قطفه أخضر لكن نظر فيه الأذرعي ويرد بأن نظرهم لجانبها أكثر جبرا لما حصل لها من كسر الفراق ألغى النظر إلى هذا الاعتياد وأوجب الفرق بينها وبين ما مر في البيع ( فإن قطف ) أو قالت ارجع وأنا أقطفه ( تعين نصف ) نحو ( النخل ) حيث لا نقص في الشجر حدث منه ولا زمن للقطف يقابل بأجرة إذ لا ضرر عليه حينئذ بوجه ( ولو رضي بنصف ) نحو ( النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه ) [ ص: 409 ] وقبض النصف شائعا بحيث برئت من ضمانه ( أجبرت ) على ذلك ( في الأصح ) إذ لا ضرر عليها فيه .

                                                                                                                              ( ويصير النخل في يدهما ) كسائر الأموال المشتركة ومن ثم كانا في السقي كشريكين في الشجر انفرد أحدهما بالثمر أما إذا لم يقبضه كذلك قال أرضى بنصف النخل وأؤخر الرجوع إلى بعد الجذاذ أو أرجع في نصفه حالا ولا أقبضه إلا بعد الجذاذ أو وأعيرها نصفي فلا يجاب لذلك قطعا وإن قال لها أبرأتك من ضمانه لإضرارها لأنها لا تبرأ بذلك فإن قال أقبضه ثم أودعها إياه ورضيت بذلك أجبرت إذ لا ضرر عليها حينئذ وإلا فلا وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق أن قوله أودعها كقوله أعيرها ( ولو رضيت به ) أي الرجوع في نصف الشجر وترك ثمرها للجذاذ ( فله الامتناع ) منه ( والقيمة ) أي طلبها لأن حقه ناجز في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه ولو وهبته نصف الثمر لم يجبر على القبول لزيادة المنة هنا بخلافه فيما مر في الطلع فإن قبل اشتراكا فيهما وقيل يجبر وأطالوا في الانتصار له

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 409 ] ( قوله أجبرت مع قوله ورضيت ) لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجري هذا التفصيل في مسألة الإعارة ويجاب بأن فيها خطر الضمان .

                                                                                                                              ( قوله وعلى هذا ) أي قوله وإلا فلا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولم يدخل وقت جذاذه ) ولو دخل وقت جذاذه لزمها قطعه ليأخذ نصف الشجر ا هـ مغني ( قول المتن قطفه ) أي قطعه ا هـ نهاية ( قوله وإن اعتيد إلخ ) غاية ( قوله أكثر ) مفعول مطلق لقوله نظرهم وقوله جبرا مفعول له لقوله أكثر وقوله ألغى إلخ خبر أن ( قول المتن قطف ) ببناء المفعول ( قوله وأنا أقطفه ) من باب ضرب مختار ا هـ ع ش ( قوله لا نقص ) أي ككسر غصن ( قوله منه ) أي القطف ( قوله ولا زمن إلخ ) [ ص: 409 ] عطف على قوله لا نقص إلخ عبارة المغني ولم يمتد زمن قطعه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقبض النصف ) إلى قوله فإن قال في المغني إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا وقوله أو وأعيرها نصفي ( قوله أو وأعيرها ) عطف على قوله لا أقبضه ( قوله لا تبرأ بذلك ) لأن الإبراء من ضمان العين مع بقائها باطل ا هـ مغني ( قوله أجبرت ) مع قوله ورضيت لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجري هذا التفصيل في مسألة الإعارة ويجاب بأن فيها خطر الضمان سم على حج وذلك لأنه حيث وقع الرضا منها وقد طلب جعله وديعة لم يكن لقوله أجبرت معنى لأن الإجبار إلزام الممتنع من الفعل على قبوله ا هـ ع ش عبارة سيد عمر قوله أجبرت إلخ أنى يتصور الإجبار مع الرضا فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال إن الجمع بينهما لا يخلو عن حزازة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإلا ) أي إن لم ترض بذلك ( قوله وعلى هذا ) أي قوله وإلا فلا ا هـ سم عبارة الرشيدي أي على ما إذا لم ترض ا هـ وهي أحسن ( قوله أي الرجوع ) إلى قوله إذ لا فائدة في المغني إلا قوله فإن قبل إلى المتن ( قوله أي الرجوع ) أي رجوع الزوج ( قوله لأن حقه إلخ ) عبارة المغني لأن حقه ثبت معجلا فلا يؤخر إلا برضاه والتأخير بالتراضي جائز لأن الحق لهما ولا يلزم فلو بدا لأحدهما الرجوع عما رضي به جاز لأن ذلك وعد لا يلزم ( فرع )

                                                                                                                              لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق رجع في نصف الجميع وإن قطعت الثمرة لأن الجميع صداق ويرجع أيضا في نصف الكل من أصدق نخلة مطلعة وطلق وهي مطلعة فإن أبرت ثم طلق رجع في نصف الشجرة وكذا في نصف الثمرة إن رضيت لأنها قد زادت وإلا لأخذ نصف الشجرة مع نصف قيمة الطلع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيهما ) أي الشجر والثمر ( قوله وقيل يجبر ) أي على قبول الهبة ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية