الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة ) حال ملك الولد وكان نكحها قبل ذلك بشرطه ( لم ينفسخ النكاح في الأصح ) لأنه يغتفر دواما لقوته ما لا يغتفر ابتداء ومن ثم لم يرتفع نكاح الأمة بطرو يسار وتزوج حرة أما إذا حلت له حينئذ لكونه قنا أو الولد معسرا لا يلزمه إعفافه أو مكاتبا وأذن له سيده في تزويجها من أبيه فلا ينفسخ بطرو ملك الولد قطعا فقول الإسنوي ومن تبعه " هذا التقييد لا فائدة له " مردود بذلك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن لم ينفسخ النكاح في الأصح ) قال في الروض : فلو استولدها لم ينفذ قال في شرحه لأنه رضي برق ولده حين نكحها ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح انتهى فظهر الفرق بين هذا وما تقدم أنه لو وطئ وإن كان رقيقا كله جارية ولده بغير نكاح كان الولد حرا للشبهة ( قوله : فلا ينفسخ بطرو ملك الولد ) قد يشكل ذكر الطرو مع قوله أو مكاتبا وأذن له سيده في تزويجها من أبيه لأنه صريح في تصوير المسألة بعدم طرو الملك وأنه حاصل عند ابتداء النكاح ويمكن أن يجاب بأن المقصود بقوله أو مكاتبا إلخ تصوير حالة الحل ويترتب عليها تصوير طرو الملك بأن يشتريها المكاتب بعد تزوج الأب .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن الأمة ) أي أمة ابنه ا هـ رشيدي ( قوله : حال ملك الولد ) كأن أيسر بنفسه أو بيسرة ولده ا هـ مغني ( قول المتن : لم ينفسخ النكاح ) ولو أحبل الأب الأمة بعد ملك ولده لها هل تصير أم ولد كما مر أو لا تصير لأن مستند الوطء النكاح المعتمد الثاني مغني وروض مع شرحه ( قوله : قنا ) أي أو مبعضا ا هـ نهاية ( قوله : أو الولد معسرا ) هذا مبني على ما مر آنفا عن الزركشي وغيره كما هو ظاهر ا هـ سم ( قوله : بذلك ) أي بقوله أما إذا حلت له إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية