( ويحرم عليه ) الذكر والأنثى وإن سفل إجماعا ( والمذهب ) فيما إذا وطئها عالما بتحريمها ( وجوب ) تعزير عليه لحق الله تعالى إن رآه الإمام ، وأرش بكارة و ( مهر ) للولد في ذمة الحر ورقبة غيره نعم المكاتب كالحر لأنه يملك وإن طاوعته للشبهة الآتية ومحله إن لم يحبلها أو أحبلها لكن تأخر إنزاله عن تغييب حشفته كما هو الغالب فإن أحبلها وتقدم إنزاله على تغييب الحشفة أو قارنه فلا مهر ولا أرش لأن وطأه وقع بعد أو مع انتقالها إليه لما يأتي أنه يملكها قبيل الإحبال ويظهر أن القول في التقدم وعدمه قول الأب بيمينه إذ لا يعلم إلا منه فإن شك فهو محل نظر لأن الأصل العام براءة الذمة والخاص إلزامها إذ إتلاف مال الغير الأصل فيه إيجابه للضمان ويقع لهم أنهم يرجحون هذا لخصوصه فهو أقوى ومع ذلك الأقرب الأول لأن الأب امتاز عن غيره بما يوجب خروجه عن هذا الخاص ( لأحد ) لأن له بمال ولده شبهة الإعفاف المجانس لما فعله ومن ثم لم يفترق الحال بين القن وغيره ولا بين مستولدة الابن وغيرها على ما اقتضاه كلام الشرح الصغير واعتمده جمع ، لكن الذي في الروضة وأصلها عن وطء أمة ولده الروياني عن الأصحاب وجوبه في المستولدة قطعا إذ لا شبهة له فيها بوجه لعدم تصور ملكه لها بحال نعم لو وطئ الأمة في دبرها حد كما يأتي في الزنا ويؤخذ من قولهم لعدم إلخ أن محرم الأب المملوكة للولد [ ص: 365 ] ليست كالمستولدة .