( وإنما يجب لا واجد أحدهما ولو بقدرته على كسب يحصله لكن في زمن قصير عرفا بحيث لا يحصل له من التعزب فيه مشقة لا تحتمل غالبا فيما يظهر [ ص: 364 ] ويفرق بين هذا ووجوب إنفاقه وإن قدر على كسب بأن المشقة ثم أكثر لدوامها ولأنها آكد إذ لا خلاف فيها بخلافه ( محتاج إلى نكاح ) أي وطء لشدة توقانه بحيث يشق الصبر عليه وإن لم يخف عنتا أو إلى عقده لخدمة لنحو مرض إن تعين طريقا لذلك لكنه لا يسمى إعفافا ( ويصدق إذا ظهرت الحاجة ) أي أظهرها ولو بمجرد قوله وإن لم تحفها قرائن إذ لا تعلم إلا من جهته ( بلا يمين ) إذ لا يليق بحرمته تحليفه على ذلك ويأثم بطلبه مع عدمها ولو كذبه ظاهر حاله كذي فالج إعفاف فاقد مهر ) وثمن أمة فللأذرعي فيه تردد والأوجه تصديقه بيمينه إن احتمل صدقه ولو على ندور .