( فإن ( لم ينكح غيرها ) فإن فعل لم يصح ولو بدون مهر المعينة بخلاف ما لو أذن له ) الولي ( وعين امرأة ) تليق به دون مهر لأنه تابع ( وينكحها ) أي المعينة ( بمهر المثل ) لأنه المرد الشرعي ( أو أقل منه ) لأن فيه رفقا به ( فإن زاد عليه فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل ) أي بقدره ( من المسمى ) الذي نكح بعينه المأذون له في النكاح منه ويلغو ما زاد لأنه تبرع من [ ص: 289 ] سفيه وقال عين مهرا فنكح بأزيد منه أو أنقص ابن الصباغ القياس بطلان المسمى جميعه لأنها لم ترض إلا بجميعه وترجع بمهر المثل أي من نقد البلد في ذمته واعتمده البلقيني وأراد بالمقيس عليه نكاح الولي له بالأزيد الآتي قريبا وفرق الغزي بما حاصله أن تصرف الولي وقع للغير مع كونه مخالفا للشرع والمصلحة فبطل المسمى من أصله ، والسفيه هنا تصرف لنفسه وهو يملك أن يعقد بمهر المثل فإذا زاد بطل في الزائد كشريك باع مشتركا بغير إذن شريكه ويأتي في الصداق أنه لو فسد المسمى وصح النكاح بمهر المثل أي في الذمة من نقد البلد فيوافق ما هنا في ولي السفيه ووقع هنا في شرح الروض صحته بقدره من المسمى في هذه الثلاثة وفيه نظر واضح لما تقرر في ولي السفيه الآتي في ولي الصغير مع أن ذلك لا يأتي في الأخيرتين لأن الفرض فيهما أنه بدون مهر المثل إلا إن أريد من جنس المسمى . نكح لطفله بفوق مهر المثل أو أنكح موليته القاصرة أو التي لم تأذن بدونه